القانوني

القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فرض التدابير يكون فرض تدابير الإغراق أو التدابير التوعيدية على الساع المستوردة للذود الأعضاء منثي ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق أو تم تدعيم لها و ألحقت ضررا مباشرا بإصناع خليبية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها النصف في إعاقة منافسة خليبية. ويكون فرض تدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء من ثبت أن السلعة مرصوح تمورد برد في السوء الخليبية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل منفرد أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا خليبيا بالإضافة إلى التدابير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٧