القانوني

القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعاريف يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة كون كل منها ، ما لم يقض السياق النص خلاف ذلك : - السجل الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في المجلس . اللجنة الوزارية : لجنة التعاون الصناعي بؤل المجلس . اللجنة الدائمة : لجنة مكافحة الممارسات الدولية لدول المجلس . والمرجعية الإدارية من غير الدول الأعضاء . الأمانة الفنية : الأمانة الفنية للجنة الدائمة . الأشراف : تصدر سماء ما في دول المجلس. سعر تصدير أسل من قيمة العادية في مجرى التجارة العادية . العدم : مساهمة مائية أو غير مائية مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها . المزايدة غير المربعة في الدولات : عملية الاسترداد لبيع إلى دول المجلس غير مفرقة وشتر مسموعة بكاميات مترائدة بشكل مطلق أو مغايرة مع الإنتاج المحلي تنسب في أحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية . السوق الخليجية : إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس . السلعة موضوع التحقق : السلعة موضوع التحقق كما تصفيها كمصفيها بها . تبادير مكافحة الإغراق : الإجراءات والتأثير التي تسبب أواجع للمواجهة بالأداء . التأثير التنبويصية : الإجراءات التي تمنع لجوء الجميع المدعم المحظو ؛ أو الدعير القابل للتنصيص . التدابير الوقائية : التدابير التي اتخذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات . اللاحنة التنفيذية : اللاحنة التنفيذية الصادرة بتطبيق إسلام هذا القانون (النظام) . و تستلزم اللانحة التنفيذية بيان التفاصيل و لمضبات المطلوبة لتعذع العبارات النفسة الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها ، و عبارة أخرى ينطبق النص عليها في اللانحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٧