القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعاريف
يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة كون كل منها ، ما لم يقض السياق
النص خلاف ذلك : -
السجل
الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في المجلس .
اللجنة الوزارية : لجنة التعاون الصناعي بؤل المجلس .
اللجنة الدائمة : لجنة مكافحة الممارسات الدولية لدول المجلس .
والمرجعية الإدارية من غير الدول الأعضاء .
الأمانة الفنية : الأمانة الفنية للجنة الدائمة .
الأشراف : تصدر سماء ما في دول المجلس. سعر تصدير أسل من قيمة العادية في مجرى التجارة العادية .
العدم : مساهمة مائية أو غير مائية مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها .
المزايدة غير المربعة في الدولات : عملية الاسترداد لبيع إلى دول المجلس غير مفرقة وشتر مسموعة بكاميات مترائدة بشكل مطلق أو مغايرة مع الإنتاج المحلي تنسب في أحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية .
السوق الخليجية : إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس .
السلعة موضوع التحقق : السلعة موضوع التحقق كما تصفيها كمصفيها بها .
تبادير مكافحة الإغراق : الإجراءات والتأثير التي تسبب أواجع للمواجهة بالأداء .
التأثير التنبويصية : الإجراءات التي تمنع لجوء الجميع المدعم المحظو ؛ أو الدعير القابل للتنصيص .
التدابير الوقائية : التدابير التي اتخذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات .
اللاحنة التنفيذية : اللاحنة التنفيذية الصادرة بتطبيق إسلام هذا القانون (النظام) .
و تستلزم اللانحة التنفيذية بيان التفاصيل و لمضبات المطلوبة لتعذع العبارات
النفسة الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها ،
و عبارة أخرى ينطبق النص عليها في اللانحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد