القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهدف والنطاق
يهدف هذا القانون لمكافحة المساسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس بتخاذ التباطير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجبة إليها من غير تداول الأعضاء والتي تنسب بضرر للصناعة الخليجية أو تسبب بضرره برفعه أو تخفيف قيامه، وتتلى على وجه التحديد:
١ - الإغراق
٢ - التنديد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد