القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أشكال التدابير
يجوز أن تأخذ تدابير الإغراق والتدابير التعويضية وإجراءات الحمائية
والوقائية أي شكل بما يراه المجلس الجمركي أو القرار الكيمي أو الشكليان معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد