القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة الخادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستولي الأمانة الفنية للجنة الدائمة بالإعمال الإدارية والفنية للجنة الدائمة
وبباشر أعمالها و وظائفها فما لم تحدده الانحمة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد