Law on the Use of Surveillance Cameras 2022
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي - تطوير أنظمة معالجة ومحلل كاميرات المراقبة الأمنية، وتكيين الوزارة ورئاسة أمن الدولة - بمشابهة بتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد