القانوني

Law on the Use of Surveillance Cameras 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي - تطوير أنظمة معالجة ومحلل كاميرات المراقبة الأمنية، وتكيين الوزارة ورئاسة أمن الدولة - بمشابهة بتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٧