القانوني

Law on the Use of Surveillance Cameras 2022

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزارة إسناد مهام ضبط بعض مخالفات النظام - عدم المخالفات ذات الطابع الإجرائي - وذلك وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٧