Law on the Use of Surveillance Cameras 2022
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: ما لم يقصد السياق غير ذلك؛
النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
اللاحقة: وزارة الداخلية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
اللجنة: لجنة النظرة في مخالفات النظام.
كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقا لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات السكنية الخاصة.
أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: أنظمة متصلة بأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات.
المملكة العربية السعودية
برئاسة
سعادة
الأمير
عبدالعزيز آل سعود
وزير
الخارجية
برئاسة
السيد
أحمد بن محمد آل سعود
وزير
الاقتصاد
برئاسة
السيد
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وزير
المالية
برئاسة
السيد
عبدالعزيز بن سلمان آل سعود
وزير
الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد