القانوني

Law on the Use of Surveillance Cameras 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن ترخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تجرد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء كاميرات المراقبة الأمنية المطلوبة في وثيقة الشروط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٧