Law on the Use of Surveillance Cameras 2022
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن ترخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تجرد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء كاميرات المراقبة الأمنية المطلوبة في وثيقة الشروط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد