Law on the Use of Surveillance Cameras 2022
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام النظام على الآتي:
١- الوزارات والجهات والمؤسسات العامة.
٢- المنشآت النفطية والبتروكيماوية.
٣- منشآت توليد الطاقة وتخليل المياه.
٤- مرافق الإيواء السياحي.
٥- الجمعيات التجارية ومراكز الصرافة ومحمول الأموال.
٦- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة ومحمول الأموال.
٧- المباني السكنية بما في ذلك الجمعات والعمار السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.
٨- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجر المقدسة.
٩- المساجد والجوامع.
١٠- الأندية والمنشآت الرياضية، والمنشآت العامة والثقافية ومراكز الشباب.
١١- المنشآت الترفيهية العامة وخاصة.
١٢- المنشآت الصحة العامة وخاصة، وتشمل الطبية والمستشفيات والعيادات.
١٣- المنشآت التجارية.
١٤- الطرق الرئيسية والطرقات داخل المدن.
١٥- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
١٦- محطات التزود، وأماكن بيع الغاز.
١٧- المنشآت التعليمية العامة وخاصة.
١٨- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد