القانوني

Law on the Use of Surveillance Cameras 2022

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق أحكام النظام على الآتي: ١- الوزارات والجهات والمؤسسات العامة. ٢- المنشآت النفطية والبتروكيماوية. ٣- منشآت توليد الطاقة وتخليل المياه. ٤- مرافق الإيواء السياحي. ٥- الجمعيات التجارية ومراكز الصرافة ومحمول الأموال. ٦- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة ومحمول الأموال. ٧- المباني السكنية بما في ذلك الجمعات والعمار السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام. ٨- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجر المقدسة. ٩- المساجد والجوامع. ١٠- الأندية والمنشآت الرياضية، والمنشآت العامة والثقافية ومراكز الشباب. ١١- المنشآت الترفيهية العامة وخاصة. ١٢- المنشآت الصحة العامة وخاصة، وتشمل الطبية والمستشفيات والعيادات. ١٣- المنشآت التجارية. ١٤- الطرق الرئيسية والطرقات داخل المدن. ١٥- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات. ١٦- محطات التزود، وأماكن بيع الغاز. ١٧- المنشآت التعليمية العامة وخاصة. ١٨- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٧