القانوني

Law on the Use of Surveillance Cameras 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للمغامات: أ- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتدوير المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق المياه). ب- عرق إجراء العمليات والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة. ج- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام. المملكة العربية السعودية برئاسة الأمير سعود بن عبد العزيز وزارة الخبرة Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٢- يجب أن يوجد في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أما جهة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللوحة مواصفاتها وحدودها وأماكن وضعها. ٣- يختصر نقل التسجيلات أو نشرها إلى موافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة - ويصبح الأحوال - أو بناء على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٧