Law on the Use of Surveillance Cameras 2022
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للمغامات:
أ- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتدوير المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق المياه).
ب- عرق إجراء العمليات والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة.
ج- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
المملكة العربية السعودية
برئاسة الأمير سعود بن عبد العزيز
وزارة الخبرة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٢- يجب أن يوجد في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أما جهة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللوحة مواصفاتها وحدودها وأماكن وضعها.
٣- يختصر نقل التسجيلات أو نشرها إلى موافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة - ويصبح الأحوال - أو بناء على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد