Law on the Use of Surveillance Cameras 2022
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة كاميرات الأمنية وصيانتها، وتفعيلها على مدار الساعة.
٢- يجب على التشغيل مفعولا ولا يجري عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة - يجسب الأحوال - عند طلبه.
٣- تصنف الوزارة الخاضعين لأحكام النظام وفقا للآتي:
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
أ- جهات أو مرافق أو متلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية - الخاصة بها - بشكل مباشر ببرق العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ يحسب الحاجة الأمنية.
ب- جهات أو مرافق أو متلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية - الخاصة بها - بشكل مباشر عبر برفق العمليات عبر شبكات الاتصال الموثوقة وفق وثيقة الشروط؛ يحسب الحاجة الأمنية.
ج- جهات أو مرافق أو متلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها برفق العمليات.
4- تستثنى الجهات الحكومية والمسيرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية مما في ذلك الاجتماعات والعمارات السكنية من الربط ببرفق العمليات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد