القانوني

Law on the Use of Surveillance Cameras 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة كاميرات الأمنية وصيانتها، وتفعيلها على مدار الساعة. ٢- يجب على التشغيل مفعولا ولا يجري عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة - يجسب الأحوال - عند طلبه. ٣- تصنف الوزارة الخاضعين لأحكام النظام وفقا للآتي: المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers أ- جهات أو مرافق أو متلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية - الخاصة بها - بشكل مباشر ببرق العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ يحسب الحاجة الأمنية. ب- جهات أو مرافق أو متلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية - الخاصة بها - بشكل مباشر عبر برفق العمليات عبر شبكات الاتصال الموثوقة وفق وثيقة الشروط؛ يحسب الحاجة الأمنية. ج- جهات أو مرافق أو متلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها برفق العمليات. 4- تستثنى الجهات الحكومية والمسيرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية مما في ذلك الاجتماعات والعمارات السكنية من الربط ببرفق العمليات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٧