Law on the Use of Surveillance Cameras 2022
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون بقرار من الوزير، أو أكثر في كل منطلقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم
موظف شريعة أو نظامية، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة،
وفق ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد