Law on the Use of Surveillance Cameras 2022
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية
أو اعتبارية خاصة - خاضع لأحكام النظام - يحال إلى حكم النظام وفقا
لآتي:
أ - غرامة مقدارها (خمسة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل
جهاز من أجهزة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالفات الفنية للمواصفات الفنية المبينة في
وثيقة الشروط.
ب - غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل
جهاز من أجهزة أنظمة الكاميرات الأمنية، لم تركيب وفق ما حدد في وثيقة
الشروط.
ج - غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (٢) من المادة (السادسة)
من النظام.
د - غرامة مقدارها (خمسة آلاف) ريال عن مخالفات وفق ما
المدة العربية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد