القانوني

Law on the Use of Surveillance Cameras 2022

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة - خاضع لأحكام النظام - يحال إلى حكم النظام وفقا لآتي: أ - غرامة مقدارها (خمسة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالفات الفنية للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط. ب - غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة الكاميرات الأمنية، لم تركيب وفق ما حدد في وثيقة الشروط. ج - غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام. د - غرامة مقدارها (خمسة آلاف) ريال عن مخالفات وفق ما المدة العربية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٧