Law on the Use of Surveillance Cameras 2022
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المخاطبين لأحكام النظام بما يأتي:
١- الشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في الشروط. وتلتزم الجهات المختصة بإشراف العملية للمنصات الصناعي. - بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام وتوثيقة الشروط- بالمواصفات الأمنية الصادرة عن الجهة.
٢- إدارة واستخدام الأنظمة المرتبطة بأجهزة كاميرات المراقبة، وذلك بتطبيق ما يصدر عن الجهة الوطنية للأمن السيبراني وما تنص عليه الشروط.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ / ١٤ ه المرفقات -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد