القانوني

Law on the Use of Surveillance Cameras 2022

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المخاطبين لأحكام النظام بما يأتي: ١- الشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في الشروط. وتلتزم الجهات المختصة بإشراف العملية للمنصات الصناعي. - بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام وتوثيقة الشروط- بالمواصفات الأمنية الصادرة عن الجهة. ٢- إدارة واستخدام الأنظمة المرتبطة بأجهزة كاميرات المراقبة، وذلك بتطبيق ما يصدر عن الجهة الوطنية للأمن السيبراني وما تنص عليه الشروط. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ / ١٤ ه المرفقات -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٧