Law on the Use of Surveillance Cameras 2022
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوizer - أو من يفوضه - وفقا لضوابط وشروط يضعها الوزير - من يسعد في الكشف عن أي مخالفة، يشترط أن يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم لضبط المخالفات أو أدواء مهمات الرقابة أو التفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد