القانوني

Law on the Use of Surveillance Cameras 2022

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للوizer - أو من يفوضه - وفقا لضوابط وشروط يضعها الوزير - من يسعد في الكشف عن أي مخالفة، يشترط أن يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم لضبط المخالفات أو أدواء مهمات الرقابة أو التفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٧