القانوني

Law on the Use of Surveillance Cameras 2022

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوزارة - بالإشراف مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورعاية أم الدولة، والقيادة للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الأخرى ذات العلاقة - إعداد وتثقيف الشروط، واقتراح ما قد تطلبه - يحسب الاعتباط - من تعديلات. وتصدر الوثيقة بقرار من الوزير خلال (ماة وغانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بما من تاريخ نفاذ النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٧