Law on the Use of Surveillance Cameras 2022
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة - بالإشراف مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورعاية أم الدولة، والقيادة للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الأخرى ذات العلاقة - إعداد وتثقيف الشروط، واقتراح ما قد تطلبه - يحسب الاعتباط - من تعديلات.
وتصدر الوثيقة بقرار من الوزير خلال (ماة وغانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بما من تاريخ نفاذ النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد