القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين المجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا للمجلس ويجوز للمجلس أن يعين نائبا للرئيس كما يجوز له أن يعين عضوا مديرا منفردا، كذلك يعين المجلس سكريرا له يختص بتجريبه خارج المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤