نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا للمجلس ويجوز للمجلس أن يعين نائبا للرئيس كما يجوز له أن يعين عضوا مديرا منفردا، كذلك يعين المجلس سكريرا له يختص بتجريبه خارج المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد