القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم تعيينهم من الجمعية العامة العادية لدى ثلث سنوات، كما تخضع الجمعية العامة مكافأتهم ويجوز أن تكون هؤلاء المكافأة راتبا ميعنا أو بدل حضور عن الجلسات بالإضافة إلى السلبية المخصصة لهم من الأرباح حسب المادة (٤٦) من هذا النظام، كما يجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه البدلات. واستثناء من ذلك يشكل أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه الرئيس بناء على اتفاق وزر الفقراء والبريد والهاتف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤