القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن تكون الأسهام الجديدة التي تصدر عن زيادة رأس المال نقابية أو عينية، وإذا وجدت حصص عينية فإنها يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المصوص عليها في نظام الشركات للتنفيذ من صحة نقادير هذه الحصص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤