نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تكون الأسهام الجديدة التي تصدر عن زيادة رأس المال نقابية أو عينية، وإذا وجدت حصص عينية فإنها يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المصوص عليها في نظام الشركات للتنفيذ من صحة نقادير هذه الحصص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد