القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تمكث السهم أصحاب متعددون و يجب عليهم أن يتواروا إليهم لحدهم في استعمال الحق المختصة بالسهام ويكون هو لأصحاب المساهمين بالتصامم عن الانزامات الناشئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤