نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تمكث السهم أصحاب متعددون و يجب عليهم أن يتواروا إليهم لحدهم في استعمال الحق المختصة بالسهام ويكون هو لأصحاب المساهمين بالتصامم عن الانزامات الناشئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد