القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أسهم الشركة أميمة وعادية ويمكن للشركة أن تصدر أسهما متزاة قابلة للتداول إلى عادية أو للأسهم ذات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤