نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أسهم الشركة أميمة وعادية ويمكن للشركة أن تصدر أسهما متزاة قابلة للتداول إلى عادية أو للأسهم ذات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد