القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجاريس الشركة تشاطها على أساس تجاري ويقصد الربح وفقا لما تقوم به الشركات الخاصة. الباب الثاني - رأس المال والأسهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤