نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجاريس الشركة تشاطها على أساس تجاري ويقصد الربح وفقا لما تقوم به
الشركات الخاصة.
الباب الثاني - رأس المال والأسهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد