القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وها أن تنشئ فروعا أو مكاتب أو وكالات أخرى داخل المملكة أو خارجها إذا لزم الأمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤