نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وها أن تنشئ فروعا أو مكاتب أو وكالات أخرى داخل المملكة أو خارجها إذا لزم الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد