نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص وفقا لهذا النظام شكرة مساهمة سعودية تسمى "شركة الاتصالات السعودية".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد