نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خذد رأس مال الشركة مبلغ (١٢) ألف مليون ريال مقسم إلى (٢٤٠)
مليون سهما متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (٥٠) ريالا وجميعا
أسهم عينية أكتتب حقوق المملكة العربية السعودية بها بالكامل. ونقوم
الجمعية العامة غير العادية بتخفيق من قرأ رئيس المال قبل الاكتتاب ومعالجته
ما قد يظهر بما يضمن الوفاء رأس المال
مادة (٧) ينظر مجلس الوزراء بميزانيتين ماليتين للميزانية في طرق جزء من أصهم
الشركة لكلاكتتاب بناء على البرنامج التنفيذي حسب ما ورد في (خامس) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ١٤١٨/٤/١٨ ، وهو ما يقتصر في هذا الشأن بإصدار تعليمات للوزراء والقواد والاجراءات اللازمة للاكتتاب ونسبة ما يطرح من أسهم ، والأحكام الخاصة بالمساهمين و مجلس الإدارة والحجية
مادة (٨) يجب أن يتم الوفاء السهم في موعده وأداء الحقوقية التي يقررها مجلس الإدارة ويكون الملك لهم هو المستولم أمام الشركة عن الوفاء بقيمته . وإذا
يتم المساهم بالباقي من قيمة السهم في موعد العهد المحدد لذلك ، جاز للشركة بعد إيدارته إخضاع مطالبة على عناوة المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يوزع المساهمون السهم مقابل قيمة السهم حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يبيع الشركة عليه مصافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبلغ المساحقة لها وتورد الباقي لصاحب السهم وهذا يتم حسب البيع جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهمين ، وتلغي الشركة السهم الذي يبيع وتعطي المشترى سهما جديدا حمال رقم السهم الملقى وتؤشر بذلك في سجل المساهمين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد