القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة خمس عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يرخص بإنشائها ويجوز إطالة هذه المدة بمالية أو بعد إقرار أطول أو أقصر منها، وذلك بقرار مجلس الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤