نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة خمس عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يرخص
بإنشائها ويجوز إطالة هذه المدة بمالية أو بعد إقرار أطول أو أقصر منها،
وذلك بقرار مجلس الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد