نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعرض الشركة هو القيام بوظيفة تقديم خدمات الاتصالات في جميع أنحاء المملكة، ومن الخدمات العربية السعودية و إليها بمصنفين من خدماتها. والاسهام في تنفيذ القوى العاملة وتوظيفه وإمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير من أجل تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها. مع خصوعها للمحددات والضرورات والتي هي امتاز أو ترخص نوعا من حقوقها من حكومة المملكة وأحكام الأنظمة السارية الأخرى، وها الحق في القيام بجميع الأعمال والاختصاصات الموكلة لتهقيق غرضها وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي.
١ - إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة.
ب - توصيل وتقديم خدمات الاتصالات المختلفة إلى المشتركين ومصانعها وإدارتها.
ج - إعداد الخطط والدراسات اللازمة لتطوير وتوفير خدمات الاتصالات في المملكة من جميع النواحي المالية والإدارية.
وإعداد وتفصيل الخطط الدراسية في مجال الاتصالات وتقديم أو الحصول على الخدمات المستثمرة التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعماها وأوجه تشغيلها.
د - التوسع في شبكات ونظم الاتصالات وتطويرها عن طريق استخدام أحدث الأجهزة والمعدات التي توصل إليها اتصالات خصوصا في مجال تقديم الخدمات وإدارتها.
ه - توفير المعلومات والتقنيات والأنظمة المتعلقة على المعلومات للملصاح بما في ذلك إعداد وضع وتوزيع أدلة الهاتف والأدلة التجارية والشركات والمعلومات والبيانات وتوفير وسائل الاتصال اللازمة لقلل خدمات (الإنترنت) بما يراعى مع مقر مجلس الوزراء رقم ١٦٢ وتاريخ ١٤١٨/١٠/٢٣ وخدمات الأهلي العامة، وغير ذلك مما يتعلق بالنشطة الاتصالات أو الخدمات التي تقدمها الشركة
صفحة 3 من 17
المجلس الأعلى للتشريع
الاستشارات القانونية
سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الأدعية أو أية أغراض أخرى
أخرى تراها الشركة مناسبة.
و -
شراء وامتلاك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وصناعة أجهزة ومعدات ومكونات شبكات الاتصالات المختلفة والمتحركة،
وكذلك برامج الحاسب الآلي والمكالمات الفكرية الأخرى.
وله فصلا عن ذلك أن تونس شركات أخرى وأن تزاملك مع
الشركات والمؤسسات الأخرى السعودية والأجنبية التي
تزاول أعمالا شبيهة أو مكمله لأعمالها أو التي قد تعاوها على تحقيق
غرضها أو أن تشريها كلها أو جزء منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد