نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن تصدر أسهما بأعلى من قيمتها الاسمية، على أن يصرف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي و بلغ حده الاقتصي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد