القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة أن تصدر أسهما بأعلى من قيمتها الاسمية، على أن يصرف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي و بلغ حده الاقتصي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤