القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة و موقع عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بحتم الشركة ويتضمن السهم على أخص رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترحيس بتأسيس الشركة وقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وعقد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الأسمية، والمبلغ المدفوع وغير الخصم الشركة باختصار ومركها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون للأسهام كيونات ذات أرقام متسلسلة على رقم السهم المرفقة به مادة (١) : يجوز إقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال الشركة بشرط أن يكون رأس مال الشركة الإضافي قد تمكنه و يحدد القرار طرفية زيادة رأس المال ، ومراعاة ما نصت عليه المادة (٨) من هذا النظام يكون للمساهمين أو لونه الاكتتاب الأسهم ، ويمنع هؤلاء باويهم بالنشير في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشرطوا الاكتتاب بنسبة ما عليهم أن ييدوا وغيرهم في الاكتتاب نشر (١٥) يوما من تاريخ النشر عن الزيادة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤