القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الأسهم قابلة للتداول بعد إصدارها وتداول الأسهم الأميمة بالقيود في سجل المساهمين يتضمن أصحابهم ومهامهم وخلال إقامتهم وعناوينهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها ويزر بها البيد على الأسهم ولا يعتد بقلل ملكية الأسهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور أو استكمال إجرائات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي لمعلومات الأسهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤