نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي التفضيل للشركة في حالة عدم وجود العضو المنتخب بتفويض قرار مجلس الإدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة القيام فيها تحت إشراف ومراقبة مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد