القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي التفضيل للشركة في حالة عدم وجود العضو المنتخب بتفويض قرار مجلس الإدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة القيام فيها تحت إشراف ومراقبة مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤