نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل رئيس الإدارة أو من ينوبه إدارة الشركة أمام القضاء والتوكيل نيابة عنها العقد أو من ينوبه أو الانفاقات والمخالصات وجميع الأمور والإجراءات التي تكون الشركة طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد