القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل رئيس الإدارة أو من ينوبه إدارة الشركة أمام القضاء والتوكيل نيابة عنها العقد أو من ينوبه أو الانفاقات والمخالصات وجميع الأمور والإجراءات التي تكون الشركة طرفا فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤