نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مجلس الإدارة اختصاصات كل من رئيس المجلس والعضو فيما لم يمنحه عليه هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد