القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء حاضرين وعضو تساوي الأصوات يرجح الجواب الذي صوت معه الرئيس، وتثبت ماولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس المجلس والسكرتير وتودع في سجل خاص، ولا يجوز المجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء منقرين إلا في الحالات الضرورية، ويشترط عندها موافقة جميع أعضاء المجلس على هذه القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تعال له لابتضاعها في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤