نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العامة تكونا صحيا تمثل جميع المساهمين وتكون قراراتها في
حدد اختصاصاتها وفقا لما قضى النظام لاموورة جميع المساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد