القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة تكونا صحيا تمثل جميع المساهمين وتكون قراراتها في حدد اختصاصاتها وفقا لما قضى النظام لاموورة جميع المساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤