القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح المجلس الإدارة في المركز رئيس المجلس بمدة من رئيسه ويحب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع العادية في المجلس كتابة إن كان من الأعضاء، ويجوز أن يجتمع المجلس خارج المركز لرئيس المجلس إذا تطابقت الظروف ذلك، ولا يكون اجتماعا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤