نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح المجلس الإدارة في المركز رئيس المجلس بمدة من رئيسه ويحب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع العادية في المجلس كتابة إن كان من الأعضاء، ويجوز أن يجتمع المجلس خارج المركز لرئيس المجلس إذا تطابقت الظروف ذلك، ولا يكون اجتماعا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد