القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ذكر أعضاء المجلس كان مجلس الإدارة أن يعصوا مؤقا في المركز الشهر على أن يعزم هذا التعيين المؤقت على الجمعية العامة في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد نفسه، أما إذا حظ عدد أعضاء المجلس الخلس عن نفسه في الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لاتخاذ العضو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤