القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاصات النائبة للجمعية العامة يكون مجلس الإدارة أوسع الملتزمات والصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ورسم الديوان العامة التي تسير عليها تحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقا لأحكام نظام الشركاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤