نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاصات النائبة للجمعية العامة يكون مجلس الإدارة أوسع
الملتزمات والصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ورسم الديوان
العامة التي تسير عليها تحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقا
لأحكام نظام الشركاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد