القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لكل مساهم حق الحصول الجمعية العامة وله أن يقول عنه مساهمها آخر عن أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة ويجب أن تكون الإنابة في توكيل مكتوب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤