نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لكل مساهم حق الحصول الجمعية العامة وله أن
يقول عنه مساهمها آخر عن أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في
حضور الجمعية العامة ويجب أن تكون الإنابة في توكيل مكتوب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد