القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتعهد الجمعية العامة في المؤتمر الرئيسي للشهر كه ولجلس الإدارة أن يدعوها للاعتداد كلما رأى ضرورة لذلك، ويقبل عليه إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل (٥٪) من رأس المال على الأقل، وإذا مضى شهر على الموعد لانعقاد الجمعية دون أن تدعى لتعادي كان لوازرة التجارة أن تدعوها للاعتقاد بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل (٢٪) من رأس المال على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤