القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اجتماعا لجمعية العامة العادية صحيحة إذا حضره مساهمون بمثلولن نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصيب في الاجتماع الأول ، ووجبت الدعوة لاجتماعا ثانيا بعد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ، و yield اجتماعا الثاني صحيحة مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه والقراءات بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع . و لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها ، وذلك ما يطرقا أمر غير موقوع بعد توجيه الدعوة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤