القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم الدعوة إلى العقاد الجمعية العامة بالشرعية وصبحيتين يومين قبل الانعقاد بممه وشرعين يوما على الأقل أو بمخاطبات مسجلة ونشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسيل صورة من الدعوة و جدول الأعمال إلى الإدارة العامة للسير كرات بوزارة التجارة في خلال المادة المحددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤