القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسبل المساهمون في حضور الجمعية اجتماعهم غير كفل الإعقاد ويقر كشف بيانات المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة وعدد الأصوات المقررة لها و القرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها ووافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ، وتدون الخاير بنفسه منقبة عقب اجتماع في مجال خاص بوقعة رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصول .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤