نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسبل المساهمون في حضور الجمعية اجتماعهم غير كفل الإعقاد ويقر كشف بيانات المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة وعدد الأصوات المقررة لها و القرارات التي اتخذت وعدد الأصوات
التي وافقت عليها أو خالفتها ووافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ، وتدون الخاير بنفسه منقبة عقب اجتماع في مجال خاص بوقعة رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصول .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد