القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اجتماعا لجمعية العامة العادية غير العادية صحيحة إذا حضره مساهمون بمثلولن نصف رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصيب في الاجتماع الأول ووجبت الدعوة لاجتماعا ثانيا بعد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤