نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 37ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اجتماعا لجمعية العامة العادية غير العادية صحيحة إذا حضره مساهمون بمثلولن نصف رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصيب في الاجتماع الأول ووجبت الدعوة لاجتماعا ثانيا بعد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد