نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 38ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحسب الأصوات في الجمعية العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم و يهم ذلك لا يجوز لها إعطاء مجلس الإدارة الأشخاص في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بابعار ذممهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد