القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتحسب الأصوات في الجمعية العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم و يهم ذلك لا يجوز لها إعطاء مجلس الإدارة الأشخاص في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بابعار ذممهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤