نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 47ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم توزيع الأرباح المطور نوعيها على المساهمين في المكاتب والموائد التي يهدها مجلس الإدارة، على أساس مواعود توزيع الأرباح نصفها من تاريخ إقرار الجمعية العامة للتوزيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد