القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 47
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم توزيع الأرباح المطور نوعيها على المساهمين في المكاتب والموائد التي يهدها مجلس الإدارة، على أساس مواعود توزيع الأرباح نصفها من تاريخ إقرار الجمعية العامة للتوزيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤