القانوني

نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ

المادة 49
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند انتهاء مدة الشهر كأو في حالة قابل الاقتضاء مدتها غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة تنصيفها وتعين مصيفا أو أكثر وحدد سلطتهم وأتباعهم ، وتبعين المصفي تنتهي مهمة مجلس الإدارة ، أما الجمعية العامة فيتقي قائمة أنحاء فرزة التصفيقة وإلى أن تصادف على عملية انتهاء الصفية . الباب الثاني - أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٤