نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 49ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند انتهاء مدة الشهر كأو في حالة قابل الاقتضاء مدتها غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة تنصيفها وتعين مصيفا أو أكثر
وحدد سلطتهم وأتباعهم ، وتبعين المصفي تنتهي مهمة مجلس الإدارة ، أما الجمعية العامة فيتقي قائمة أنحاء فرزة التصفيقة وإلى أن تصادف على عملية انتهاء الصفية .
الباب الثاني - أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد