نظام شركة الاتصالات السعودية لعام 1418هـ
المادة 48ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجبارها المعين بالعادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد