القانوني

Law of the Saudi Council of Engineers 2002 G

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون عضوية الهيئة من : ١ - عضوية أساسية : وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها، والمقيمين في هذه المهن ٢ - عضوية انتساب وتشمل: أ - جميع المهندسين غير السعوديين الحاليين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في إحدى شعب الهندسة، العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة. ب - من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والمهنيين بالعلوم الهندسية. ج - المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة. ٣ - عضوية فخرية: ويمكنها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفي العضو الفخري من رسوم الاشتراك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٩/٢٦