Law of the Saudi Council of Engineers 2002 G
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون عضوية الهيئة من :
١ - عضوية أساسية :
وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما
يعادلها، والمقيمين في هذه المهن
٢ - عضوية انتساب وتشمل:
أ - جميع المهندسين غير السعوديين الحاليين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في إحدى شعب الهندسة، العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة.
ب - من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والمهنيين بالعلوم الهندسية.
ج - المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة.
٣ - عضوية فخرية:
ويمكنها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفي العضو الفخري من رسوم الاشتراك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد